تقليد العالم ؛ يدلّ على ذلك أنّي وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليهالسلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائنا ، ويستفتون في الأحكام وفي العبادات ، ويفتونهم العلماء فيها ، ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به ، وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت : لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به ، بل ينبغي أن تنظر وتعلم كما علمت ، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم ، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمّة عليهمالسلام ، ولم يحك عن واحد من الأئمّة النكير على أحد من هؤلاء ، ولا إيجاب القول بخلافه ، بل كانوا يصوّبونهم في ذلك ، فمن خالف ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه. (١)
وفي المعارج ـ على ما حكي ـ : يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعيّة. لنا : اتّفاق علماء الأعصار على الإذن للعوامّ في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع أهل كلّ عصر حجّة. (٢)
وفي المبادي : كذلك يجوز التقليد في الفروع. لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات. (٣)
وفي موضع من النهاية : اتّفق المحقّقون على أنّه يجوز للعامي تقليد المجتهدين في فروع الشرع ، وكذا من ليس بمجتهد ، وإن كان محصّلا لبعض الامور المعتبرة في الاجتهاد ، بل يجب عليه ذلك والأخذ بقول المفتي. (٤)
وفي آخر : العامي يلزمه تقليد العلماء بالإجماع. (٥)
وفي آخر في مقام الاحتجاج على مختاره : الثاني : الإجماع ، فإنّه لم يزل العامّة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يرجعون في الأحكام إلى قول المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعيّة ، والعلماء يسارعون إلى الأجوبة من غير إشارة إلى ذكر دليل ، ولا ينتهونهم على ذلك ، فكان ذلك إجماعا. (٦)
__________________
(١) العدّة في اصول الفقه ، ج ٢ ، ص ٧٣٠.
(٢) معارج الاصول ، ص ٢٧٥.
(٣) مبادي الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٤٧.
(٤) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٨.
(٥) المصدر.
(٦) المصدر.