وفي الإيضاح ـ على ما حكى ـ : يجوز التقليد في أهل الحكم الشرعي إجماعا. (١)
وفي موضع من شرح المبادي : كذلك قد اختلف في جواز التقليد في الفروع ، فجوّزه الإماميّة كافّة وأكثر الناس.
وفي آخر : لنا وجوه ، الأوّل : الإجماع قبل حدوث المخالف ، فإنّه لم يزل العامّة في زمن الصحابة والتابعين يرجعون في الأحكام الشرعيّة إلى قول المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعيّة ، والعلماء يسارعون إلى ذكر الأجوبة ، من غير إشارة إلى دليل ، ولم ينكروا عليهم ذلك ، فكان إجماعا. (٢)
وفي منية اللبيب : اتّفق المحقّقون على ذلك. (٣)
وفي الذكرى بعد ذكر قول فقهاء حلب : ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرّض لدليل بوجه من الوجوه. (٤)
وفي المقاصد العليّة ـ على ما حكي ـ : هو قول المتأخّرين والمحقّقين من أصحابنا. (٥)
وفي المعالم بعد أن عزّاه إلى أكثر العلماء : وقد حكى غير واحد من الأصحاب اتّفاق العلماء على الإذن للعوامّ في الاستفتاء من غير تناكر. (٦)
وفي الزبدة : والثاني : ذمّ التقليد في الكتاب المجيد ، خرجت الفروع بالإجماع ، فبقيت الاصول. (٧)
وفي موضع من شرحها للفاضل الجواد : والذي يدلّ على تقليد العامي للمجتهد إجماع السلف من الامّة على ترك النكير في تقليد العوامّ للعلماء من غير مانع لهم من الإنكار ، وكذا إجماع التابعين على ذلك ، فكان المخالف فيه مخالفا للإجماع.
وفي آخر : أجمع العلماء على جواز التقليد في الفروع ، وإن خالف فيه شذوذ ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٨١.
(٢) حكاه عنهما في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٨ و٥٨٩.
(٣) المصدر.
(٤) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤١.
(٥) المقاصد العليّة ، ص ٥٢.
(٦) معالم الدين ، ص ٢٧٤.
(٧) زبدة الاصول ، ص ١٢٢.