سبقهم الإجماع.
وفي موضع من كلام بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ : مع أنّه من البديهيّات للنساء والعوامّ في أعصار النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، كان بناؤهم على التقليد ، مع أنّ جوازه إجماعيّ.
وفي كلام الفضلاء المعاصرين ـ على ما حكي ـ : الحقّ جواز التقليد مطلقا ، سواء كان عاميّا بحتا ، أو عالما بطرف من العلوم ؛ للإجماع المعلوم بتتبّع حال السلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم والمدّعى في كلماتهم ، وصرّح بالإجماع السيّد المرتضى وغيره من علماء الخاصّة والعامّة.
وفي المفاتيح للسيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ : أنّه مجمع عليه. (١)
وفي إحكام الآمدي : العامي ومن ليس له أهليّة الاجتهاد ـ وإن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد ـ يلزمه اتّباع قول المجتهدين والأخذ بقوله عند المحقّقين من الاصوليّين.
ثمّ قال : ويدلّ عليه النصّ والإجماع ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الإجماع ، فهو أنّه لم تزل العامّة من زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ، ويتبعونهم في الأحكام الشرعيّة ، والعلماء منهم يبادرونهم إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير ، فكان إجماعا على جواز اتّباع العامي للمجتهد مطلقا. (٢)
وفي شرح العضدي ـ على ما حكي ـ : لم يزل العلماء يستفتون ، فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند ، وشاع وذاع ، ولم ينكر عليهم ، فكان إجماعا. (٣)
ويعضده أيضا : الإجماعات المنقولة السالفة على حجّيّة قول المفتي ، والإجماع المحصّل والمنقول على عدم وجوب النفر والخروج للتفقّه في الدين على كلّ طائفة
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٩.
(٢) الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥٠ و٤٥١.
(٣) المختصر مع شرحه للعضدي ، ص ٤٨١.