في ذلك إلى الله ، فمن يهدي الله فهو المهتدي ، ومن يضلل الله فلن تجد له وليّا مرشدا » (١) .
ومنها : رواية عنوان البصري ، المرويّة في الوسائل وغيرها ، عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول : « سل العلماء ما جهلت » (٢) .
ومنها : الآيات والأخبار الدالّة على مشروعيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبهما الكفائي ؛ فتأمّل.
ومنها : قوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾(٣) .
وقوله سبحانه : ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾(٤) .
وقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ﴾(٥) و: ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾(٦) و: ﴿ الْكافِرُونَ ﴾(٧) .
وقوله تعالى : ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾(٨) .
وقوله سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾(٩) ؛ فتأمّل.
حجّة الخصم : الأصل ، والاستصحاب ، والعمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، والعمومات الدالّة على عدم جواز العمل بغير العلم ، أو العمومات الدالّة على أنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة ، وعلى وجوب التفقّه في الدين.
وما دلّ من العمومات وغيرها على قبح التقليد وامتناعه.
وخصوص (١٠) الإجماع الظاهر أو اللائح من الغنية عليه ، وأنّه لو جاز التقليد هنا ،
__________________
(١) المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٥٧.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٣٥٢٤.
(٣) المائدة (٥) : ٣٢.
(٤) النحل (١٦) : ٤٣.
(٥) المائدة (٥) : ٤٧.
(٦) المائدة (٥) : ٤٥.
(٧) المائدة (٥) : ٤٤.
(٨) التوبة (٩) : ١١٩.
(٩) العنكبوت (٢٩) : ٦٩.
(١٠) أي حجّة الخصم بالعمومات وخصوص الإجماع.