ما وافق الكتاب وطرح ما خالفه ؛ فتنبّه.
السادس : عموم قوله سبحانه : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى ﴾(١) بالتقريب المشار إليه سابقا ؛ فتفطّن.
السابع : أنّه لو صحّ القول بالجواز والصحّة الذي أفتى به المفتي الحيّ الجامع للشرائط ، للزم إمّا التناقض ، وإمّا أن لا تصحّ فتوى هذا المفتي الحيّ ولا اجتهاده ، إمّا مطلقا ، وإمّا بالإضافة إلى المسائل المخالف هو فيها للميّت الذي حكم بصحّة فتواه والعمل بها لغيره من المقلّدين ، واللازم باطل ؛ فكذا الملزوم.
أمّا بطلان اللازم : فظاهر ؛ لاستحالة التناقض ، للأدلّة الدالّة على صحّة اجتهاده وفتواه ، بالإضافة إلى غير هذه المسألة المفروضة ، مضافا إلى كون المفروض صحّتهما.
وأمّا الملازمة : فلأنّ مقتضى اجتهاده ـ المتوقّف عليه فتواه بالإضافة إلى سائر المسائل المخالف هو فيها للميّت المفروض ـ أنّ الحكم الشرعي المتعلّق بها إنّما هو ما أدّى إليه اجتهاده خاصّة ، دون غيره ، وأنّه الصحيح المعمول به والمعوّل عليه في حقّه وحقّ مقلّده في مقام العمل والإفتاء وغيرهما ، دون غيره ، ومقتضى تجويزه العمل بقول هذا الميّت وفتواه لهذا المقلّد والمستفتي والحكم بصحّتهما.
بالإضافة إليه : أنّ الحكم الشرعي المتعلّق بها إنّما هو ما أدّى إليه اجتهاد هذا الميّت وأفتى به ، دون غيره ، وأنّه الصحيح المعمول به والمعوّل عليه في حقّ هذا المقلّد والمستفتي في مقام العمل بالإضافة إليه ، وفي مقام الإفتاء بالإضافة إلى هذا المفتي نفسه ، وهل هذا إلّا تناقض واضح ، وهو المدّعى من الملازمة ولو في الجملة.
ومن البيّن أنّ الأمر حينئذ دائر بين الأخذ بالأمرين معا ، وبين طرحهما معا ، وبين الأخذ بالأوّل وطرح الثاني ، وبين العكس.
__________________
(١) يونس (١٠) : ٣٥.