وإمّا لانقضاء أمد الحكم بالصحّة والحجّيّة ، مع ثبوت كونه موقّتا بوقت حياة المفتي الجامع للشرائط ، ومنتهيا بانتهائها.
وأمّا على تقدير كون الميّت المفروض قائلا بالجواز وصحّة البقاء ، مع تقليد المقلّد المفروض لغيره الجامع للشرائط في هذه المسألة المفروضة من أفتى بالمنع وعدم الصحّة ، فكذلك ؛ لمثل ذلك بعينه.
وأمّا على تقدير كونه قائلا بالجواز وصحّة البقاء ، مع كون المقلّد أيضا مقلّدا له في ذلك ، أو لغيره ، مع موته أيضا ، أو غير مقلّد أصلا ؛ فلأنّه لا شكّ في اختصاص الحكم بالصحّة والحجّيّة بحال الحياة ، ويلزمه إمّا عدم الحكم بهما بعد الموت ، أو الحكم بعدمهما ، ومعه لا معنى لجريان الاستصحاب ، إمّا لتغيّر الموضوع ، وإمّا لانقضاء أمد الحكم ولو بالإضافة إلى هذه المسألة المفروضة ، ويلزمه ذلك بالإضافة إلى غيرها من المسائل أيضا كما لا يخفى على المتأمّل ، خصوصا في صغرى وكبرى قياس هذا المفتي ، والدليل الدالّ على كلّيّة كبراه وصحّتها ؛ إذ القدر المتيقّن المخرج عن تحت الاصول والعمومات وغيرها الدالّة على عدم الجواز وعدم الحجّيّة إنّما هو حجّيّة كلّ ما أدّى إليه اجتهاده وأفتى به ما دام كونه حيّا وكونه حكم الله في حقّه وحقّ من تبعه كذلك ، لا مطلقا ، وإلّا لما احتاج إلى ضميمة تقليد المفتي الحيّ القائل بالجواز وصحّة البقاء ؛ فتفطّن.
ومن هنا يظهر لك أيضا عدم جريان الاستصحاب هنا على تقدير كون المفتي الميّت المفروض مجهول المذهب والمختار والفتوى في المسألة المفروضة ، بحيث لا يثبت منه شيء أصلا ، لا الجواز والصحّة ، ولا عدمهما.
كما يظهر لك عدم جريانه هنا أيضا على تقدير عدم كون المقلّد المفروض مقلّدا في هذه المسألة المفروضة أصلا ، إمّا لمثل ما مرّ ، وإمّا بطريق أولى ، هذا.
مضافا إلى ما يرد أيضا على التقرير الأوّل للاستصحاب ، من المنع المتوجّه على التعلّق المدّعى ، وعلى عدم معلوميّة كون الموت رافعا له ، خصوصا بعد ملاحظة ما مرّ