ويأتي إليه الإشارة ، من اتّفاقهم الظاهر على بطلان التعلّق بالموت ورافعيّته له ، مع قطع النظر عن التقليد في مسألة البقاء لمن أفتى به ؛ فتدبّر.
وعلى التقرير الثالث ، من المنع المتوجّه على عدم صحّة العدول وعدم جوازه حال الحياة كذلك أيضا ، لما قد عرفت سابقا من الجواز والصحّة بحكم الأدلّة المشار إليها ؛ فافهم.
وأمّا ثانيا : فلأنّ هذا الاستصحاب على تقدير صحّة جريانه هنا معارض بالمثل من الاستصحاب المقتضي لعدم حجّيّة غير العلم والتقليد بعنوان الخصوص ، أو العموم ، أو الإطلاق الشامل لما نحن فيه ، فلا بدّ في الترجيح من الرجوع إلى المرجّحات ، وهي مع هذا الاستصحاب جدّا ؛ لاعتضاده وتأييده بما مرّت إليه الإشارة.
ومع الغمض عنها ، فلا بدّ من التوقّف والمصير إلى الأصل ، ومقتضاه ما اخترناه كما لا يخفى ؛ فتدبّر.
وأمّا ثالثا : فلاندفاعه بما مرّت إليه الإشارة من العمومات الكثيرة وغيرها ، من الوجوه القويّة المعتضدة بالأصل وغيره ؛ إذ المقرّر في محلّه أنّ الاستصحاب لا يعارض ما عدا الأصل التعبّدي الابتدائي من سائر الأدلّة المعتبرة الظنّيّة العامّة والخاصّة كالقطعيّة ؛ فتأمّل.
وأمّا رابعا : فلانقطاع الصحّة بالموت ، كاندفاع الاستصحاب به ؛ نظرا إلى ظهور الاتّفاق على عدم صحّة البقاء بعد الموت في حدّ ذاته ، ومع قطع النظر عن التقليد في مسألة البقاء لمن أفتى به ؛ فتأمّل.
وأمّا خامسا : فلأنّه مع الغمض عمّا مرّ معارض بما هو أقوى وأرجح منه من وجوه عديدة ، من الوجوه السالفة الدالّة على الخلاف بالعموم والخصوص مطلقا ، أو في الجملة.
مضافا إلى أنّه ـ على تقدير سلامته عمّا مرّ ـ إنّما يتمّ فيما إذا انحصر التقليد والعمل بفتوى المفتي في الكلّيّات وبوصف الكلّيّة ، وأمّا لو صحّ التقليد والعمل