مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالة ما دلّ على الصحّة والمشروعيّة أيضا بما لا يخفى على المتأمّل المنصف.
فإذن يترجّح في النظر الثاني ، إلّا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعيّ على الوجه الآتي إليه الإشارة.
ومنها : ما كان الغير جامعا لجميع شروط الإفتاء ، عدا الحياة.
وحينئذ ، هل يصحّ ويشرّع له تقليده والعمل بفتواه حينئذ مطلقا ـ كما هو خيرة بعض فضلاء العصر (١) ، وعزّاه فخر المحقّقين ـ على ما حكي (٢) ـ إلى والده العلّامة ، وغيره إلى ظاهر المولى السميّ المقدّس في مجمع الفائدة (٣) ، وثالث تارة إلى جمع كثير من المتأخّرين ، واخرى إلى جماعة منهم المحقّق الشيخ سليمان البحراني والعلّامة ركن الدين محمّد بن عليّ الجرجاني في شرح المبادي والشيخ الجليل عليّ بن الهلال وبعض المتأخّرين وغيره (٤) ـ وهو خيرة جميع من جوّز العمل بفتوى الميّت مطلقا ؟
أم لا كذلك ، كما في ظاهر حاشية الشرائع للمحقّق الشيخ عليّ (٥) ، والمنية لشيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراهما (٦) ـ والمفاتيح للسيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ وغيرها (٧) ، وعزّاه في المفاتيح إلى جماعة منهم بعض شارحي الجعفريّة (٨) .
ولعلّه اللائح من كلّ من أطلق القول بالمنع عن تقليد الميّت والعمل بفتواه ، كالعلّامة والشهيدين وغيرهم من نقلة الإجماع أو عدم الخلاف الماضي إلى ذكرهم الإشارة ، بل الظاهر من الشهيد الثاني في المنية ـ كاللائح ممّن عداه ممّن أطلق المنع ـ أنّ هذا القول هو مختار جميع القائلين بالمنع في صورة التمكّن من المفتي الحيّ الجامع
__________________
(١) حكاه عن المحقّق القمّي في حجّة الإسلام في مطارح الأنظار ، ص ٢٨٠.
(٢) حكاه عنه المحقّق الكركي في حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج ١١ ، ص ١١٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٧ ، ص ٥٤٧.
(٤) حكاه عنهم في مطارح الأنظار ، ص ٢٩٣.
(٥) حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج ١١ ، ص ١١٥.
(٦) منية المريد ، ص ٣٠٥.
(٧) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٥.
(٨) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٥.