في حاشية الشرائع (١) ، وسيّدنا الاستاد ـ دام ظلّة العالي ـ في المفاتيح ؛ (٢) لعموم ما دلّ على وجوبه ولو كفاية ، بناء على تعلّقه بجميع المكلّفين ، وسقوطه بفعل من يقوم به الكفاية ، والفرض عدمه.
مضافا إلى اختصاص وجوبه الكفائي بغير الأحكام الشرعيّة المحتاج إليها ، القادر على تحصيلها بالاجتهاد كذلك ، وتعيّن وجوبه العيني في حقّه وبالإضافة إلى نفسه.
مضافا إلى تعلّق التكليف بالأحكام به قطعا ولو إجمالا ، كما هو المفروض ، فلا بدّ له من تحصيلها بما يقدر عليه عقلا ونقلا ، وهو الاجتهاد كما هو المفروض ، فلا بدّ له من الاجتهاد فيه. وهذا واضح.
ومنها : ما كان عالما بها بعنوان الإجمال ، وبكونه مكلّفا بها أيضا كذلك ، وجاهلا بها بعنوان التفصيل ، وغير قادر على الاجتهاد أيضا ، ولكن كان قادرا على الاحتياط ، ومتمكّنا عنه بسهولة فيما يمكن الاحتياط فيه.
وحينئذ ، فالواجب عليه ولو من باب المقدّمة الأخذ بالاحتياط ما لم يلزم منه الحرج ، كما صرّح به جماعة ، منهم شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في منية المريد (٣) ، وسيّدنا العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح (٤) ، وغيرهما ؛ وعزّاه سيّدنا إلى جدّه البهبهاني ووالده السيّد العلّامة الطباطبائي (٥) ؛ لما دلّ من العقل أو النقل على وجوبه حينئذ.
وربما يلوح ، بل يظهر من بعضهم عدم وجوبه وسقوط التكليف حينئذ رأسا ، على ما حكاه شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في تمهيد القواعد ، حيث قال فيه : إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتي فيها ، فقيل : حكمها حكم ما قبل ورود الشرع ، وقيل :
__________________
(١) حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ١١ ، ص ١١٥.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٦.
(٣) منية المريد ، ص ٣٠٧.
(٤) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٦.
(٥) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٦ ؛ وهو في رسالة عدم جواز تقليد الميّت ( الرسائل الفقهيّة للوحيد البهبهاني ) ، ٢٧.