لا حكم فيها ولا تكليف أصلا (١) . انتهى.
وهو ـ كما ترى ـ ظاهر أو صريح في وجود القائل بعدم وجوبه ، وهو الظاهر من السيّد المرتضى رضي الله عنه أيضا في المسائل التبّانيّات كما ستقف على عبارته (٢) .
ولا يخلو عن وجه لو لا ما مرّت إليه الإشارة.
ومنها : ما كان عالما بها بعنوان الإجمال ، وبكونه مكلّفا بها كذلك ، وجاهلا بها بعنوان التفصيل ، وغير قادر على الاجتهاد ، ولا متمكّن أيضا من الاحتياط.
وحينئذ ، فهل يكون في واقعته مكلّفا بشيء يصنعه ؟
قال شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في المنية : فيه نظر (٣) .
وقال السيّد السند المرتضى رضي الله عنه في المسائل التبّانيّات :
من لا يقدر على تمييز الحقّ من الباطل في فروع الدين ، لا يقدر على مثل ذلك في اصوله ، ومن هذه صفته فهو عامّي في الاصول والفروع ، ولا يجب عليه شيء من النظر والبحث ، ولا يجبان عليه ، فلا يجب عليه التقليد في الفروع ، كما لا يجب عليه مثل ذلك في الاصول ، وهذا جار مجرى البهائم والأطفال الخارجين عن التكليف ، فلا حرام عليهم ولا حلال لهم. انتهى (٤) .
وهذا ـ كما ترى ـ ظاهر أو صريح في سقوط التكليف عنه ، وعدم كونه مكلّفا بشيء فيها ، كما هو الظاهر أو الصريح من المحكيّ آنفا عن الشهيد (٥) .
وقال سيّدنا العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح بوجوب الأخذ حينئذ بما هو المشهور بين الأصحاب إن تمكّن عنه ، وعزّاه إلى جدّه ووالده ـ طاب ثراهما ـ وإن لم يتمكّن عنه أيضا فاللازم تقليد أعلم الأموات وأزهدهم وإن لم يتمكّن عن معرفة جميع ذلك ، وانحصر تحصيل أحكامه في تقليد الميّت جاز حينئذ ، بل وجب ،
__________________
(١) تمهيد القواعد ، ص ٦٧ ، قاعدة ١٤.
(٢) انظر تخريجه في الصفحة الآتية.
(٣) منية المريد ، ص ٣٠٧.
(٤) جوابات المسائل التبّانيّات ( رسائل الشريف المرتضى ) ، ج ١ ، ص ٤٣.
(٥) تقدّم تخريجه.