وبيان الملازمة أنّه على تقدير عدم وجوبه يكون الفعل صحيحا ؛ لأنّ المكلّف حينئذ يكون آتيا بجميع ما امر به.
واجيب بأنّ الشرط الشرعي لا خفاء في أنّه مأمور به ؛ إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان به عند الإتيان بالمشروط ، وإنّما النزاع في أنّ الأمر بالمشروط يتناوله أم لا ؟
وحينئذ إن اريد بنفي وجوبه في مقدّم الشرطيّة نفي وجوبه مطلقا ، سلّمنا الملازمة وبطلان التالي ، لكنّ اللازم وجوبه في الجملة ؛ لأنّه نقيض عدم الوجوب مطلقا ، وإن اريد نفي وجوبه بهذا الأمر ، منعنا الملازمة ؛ لأنّ عدم وجوبه بهذا الأمر لا يستلزم تحقّق الصحّة بدونه ؛ لكونه مأمورا به في الفعل بأمر آخر.
وفيه نظر ؛ لأنّ تفسير الشرطيّة بوجوب الإتيان به بعد (١) الإتيان بالمشروط إن كان بمعنى الوجوب الشرعي ، فلا يصحّ تفسير الشرطيّة (٢) إلّا عند من ينفي الحكم الوضعي ويردّه إلى الشرعي ـ والتحقيق عند المستدلّ خلافه ـ وإن كان بمعنى أنّه لا بدّ منه في صحّة المشروط شرعا ، لم يستلزم الشرطيّة كون الشرط مأمورا به لغير الأمر بالمشروط ، (٣) والتحقيق أنّ معنى الشرطيّة مجرّد كون الفعل موقوف الصحّة عليه مع قطع النظر عن تعلّق الخطاب به.
وحينئذ إذا علم وجوب شيء (٤) وشرطيّة شيء (٥) آخر في صحّته ، ولم يصرّح بوجوب هذا الشرط ، فهل يكون تعلّق الخطاب بالمشروط تعلّقا له بالشرط تبعا أم لا ؟
والتحقيق في الجواب منع الملازمة ؛ فإنّ توقّف الصحّة عليه لا يستلزم وجوبه كما ذكرنا ، وهل هو إلّا أوّل البحث ؟
__________________
(١) ألف : عند.
(٢) ألف وب : + به.
(٣) ب : بالشرط.
(٤) ألف : أمر.
(٥) ألف وب : أمر.