الظهار على فعله ونحو ذلك.
الثالث : قسّم أبو الحسين البصري وتبعه الفخر الرازي مقدّمة الواجب إلى وصلة وغير وصلة ، والوصلة إلى سبب وغيره ، وغير السبب إلى شرط شرعي وغيره ، وغير الوصلة إلى فعل وترك ، والفعل إلى ما يفرغ الذمّة من المشتبه كالصلاة في المشتبهين وإلى ما يستوفى به الواجب كإدخال جزء من الليل في الصوم ، والترك لا يكون إلّا لالتباس الشيء بغيره إمّا في نفس الشيء الواحد كالماء المختلط بالنجاسة ، أو في شيئين فصاعدا كماء الإناءين. (١)
وهذا التقسيم لا كثرة (٢) فائدة فيه ، مع أنّه إذا اريد بالوصلة ما يتناول غير السبب ، فجميع مقدّمة الواجب وصلة ، أي له دخل في التوصّل إلى الواجب ؛ فإنّ تكرار الصلاة مع الاشتباه وصلة إلى أداء ما في الذمّة ، وإدخال جزء من الليل وصلة إلى استيفاء الواجب بيقين ، وترك الماء (٣) المختلط وصلة لاجتناب النجس ، وكذا ترك الإناءين إلّا أن يراد بالوصلة معنى آخر.
الرابع : جرت العادة أن يذكر من توابع هذا الأصل الواجب المنوط باسم إذا لم يقدّر له قدر هل يوصف ما زاد منه على أقلّ الواجب بالوجوب أو بالاستحباب ؟ وكأنّ وجه تفريعه على هذه القاعدة أنّ الواجب حيث كان هذا الأمر الكلّي الذي لا يمكن تحقّقه إلّا في ضمن فرد (٤) أو المختلفة المقادير كانت هذه الأفراد كلّها ممّا (٥) يمكن وصفها بالوجوب ، فاختلف النظر فيها ، فتارة يقال : إنّ الزائد على الأصل موصوف بالوجوب ؛ لأنّ نسبة الأمر إلى المقادير المختلفة نسبة واحدة ؛ لتساوي الجزئيّات وتناول الكلّ لها وإمكان التخيير بين القليل والكثير ، وتارة يقال : إنّ الزائد لا يوصف بالوجوب ، لجواز
__________________
(١) انظر : المحصول ، ج ٢ ، ص ١٩١ ؛ المنخول ، ص ١٨٥. وفي ألف : « كالإناءين » بدل « كماء الإناءين » .
(٢) ألف : « كثير لا » بدل « لا كثرة » .
(٣) ألف : + النجس.
(٤) ألف : الأمر.
(٥) ألف : فيما.