إجماعهم على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمّة. (١) انتهى.
ولا يخفى على أحد أنّ كثرة دعوى كثير من الأجلّاء في موضع النزاع ، وكثرة تعارض دعواه في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ، توجب عدم الوقوف بمثله وعدم الاحتجاج بنقله كما أشرنا إليه سابقا. ويؤيد ذلك ما ذكرناه من كثرة معاني الإجماع التي أكثرها ليس بحجّة ، مع أنّ إجماع المنقول بخبر الواحد لم يقم دليل عقلي ولا نقلي على حجّيّته ، بل لا بدّ من التتبّع ليعلم ثبوته وتحقّقه ، ويحصل اليقين بدخول الإمام.
ولا بأس بنقل كلام في هذا المقام يؤكّد ما نقلناه عنهم ، ونسبناه إلى بعضهم بقصد تحقيق الحقّ وكشف حقيقة هذا الأمر :
قال المحقّق الجليل الشهيد الثاني قدسسره في بعض رسائله :
فأمّا ما اتّفق لكثير من الأصحاب خصوصا المرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف مع أنّهما إماما الطائفة ومقتدياها في دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما ، فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره.
ومن أعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور إجماع الإماميّة وجعله حجّة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كلّ ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ، ووجوب رفع اليدين لهما (٢) ، وأنّ أكثر النفاس ثمانية عشر يوما (٣) ، وأنّ خيار الحيوان ثبت للمتبايعين معا (٤) ، وأنّ الشفعة تثبت في كلّ مبيع من حيوان وعروض ومنقول ، غير قابل للقسمة وغيره (٥) ، وأنّ أكثر الحمل سنة (٦) ،
__________________
(١) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٥١.
(٢) الانتصار ، ص ١٤٧ ، المسألة ٤٥ ، لا يخفى أنّه لا يوجد فيه تصريح بوجوب التكبيرات الخمس في كلّ ركعة.
(٣) الانتصار ، ص ١٢٩ ، المسألة ٢٨.
(٤) الانتصار ، ص ٤٣٣ ، المسألة ٢٤٥.
(٥) الانتصار ، ص ٤٤٨ ، المسألة ٢٥٦.
(٦) الانتصار ، ص ٣٤٥ ، المسألة ١٩٣.