وأنّ الهبة جائزة ما لم تعوض وإن كانت لذي رحم (١) ، وأنّ المهر لا تصلح زيادته من خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد عنها يرد إليها (٢) ، وأنّ العقيقة واجبة (٣) ، إلى غير ذلك من المواضع التي اختصّ هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ.
وفي دعوى الشيخ في كتبه ما هو أعجب من ذلك وأكثر لا يقتضي الحال ذكره ، ولو ضممنا إليه ما ادّعاه كثير من المتأخّرين خصوصا المرحوم الشيخ عليّ ، لطال الخطب.
ومن غريبها دعوى الشيخ عليّ في شرح الألفيّة الإجماع على أنّ ناسي الغصب في الثوب والمكان لا تجب عليه الإعادة خارج الوقت وداخله (٤) ، مع ظهور المخالف في ذلك ، حتّى أنّ الفاضل في القواعد أفتى بالإعادة مطلقا كالعالم (٥) ، وفي شرحها للشيخ عليّ قال : إنّ في المسألة ثلاثة أقوال : الإعادة مطلقا ، وفي الوقت وعدمه مطلقا. (٦)
وكذلك ادّعى في شرحه للقواعد الإجماع على أنّ المستعير لنوع زرع يجوز له التخطّي إلى المساوي والأدون (٧) ، مع أنّ مختار المحقّق في الشرائع فضلا عن غيره المنع من التخطّي إلى الأقلّ ضررا فضلا عن المساوي. (٨)
وكذلك ادّعى الإجماع أيضا على أنّ المساقاة لا تبطل بالموت ، (٩) مع أنّ الشيخ في المبسوط جزم بالبطلان ونسبه إلى علمائنا بعبارة تشعر بالإجماع ولا أقلّ من [ عدم ] الخلاف (١٠) ، وفي الشرائع ومختصرها صرّح بالخلاف في المسألة أيضا (١١) ، ولو أتيت لك على جميع ما ذكره في مؤلّفاته ورسائله لطال ، وفي هذا القدر
__________________
(١) الانتصار ، ص ٤٦٠ ، المسألة ٢٦١.
(٢) الانتصار ، ص ٢٩٢ ، المسألة ١٦٤.
(٣) الانتصار ، ص ٤٠٦ ، المسألة ٢٣٣.
(٤) شرح الألفيّة ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ٧ ، ص ٣٨٣.
(٥) قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٥٦.
(٦) جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٩٠.
(٧) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٨٧.
(٨) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧٢.
(٩) جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ٣٤٨.
(١٠) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢١٦.
(١١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ؛ المختصر النافع ، ص ١٤٨.