كفاية ، فإذا أضفت هذا إلى ما قرّرناه سابقا كفاك في الدلالة على حال هذا الإجماع ـ ونقله بخبر الواحد المنقول به الإجماع.
والله يشهد وكفى به شهيدا أنّ الغرض من كشف هذا كلّه ليس إلّا بيان الحقّ الواجب المتوقّف عليه ؛ لقوّة عسر الفطام من المذهب المألوف الذي يألفه الأنام ، ولو لاه لكان لنا أعظم صارف ، والله تعالى يتولّى أسرار عباده ويعلم حقائق أحكامه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل. (١)
انتهى كلام الشهيد الثاني قدسسره.
وقال في رسالة اخرى ألّفها في مسائل ادّعى فيها الشيخ الإجماع ، مع أنّه نفسه خالف في حكم ما ادّعى الإجماع فيه ، قال :
أفردناها للتنبيه على أنّ لا يغترّ الفقيه بدعوى الإجماع ، فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيرا من كلّ واحد من الفقهاء سيّما من الشيخ والمرتضى ـ رضي الله عنهما ـ.
قال :
فممّا ادّعى فيه الإجماع من كتاب النكاح دعواه في الخلاف الإجماع على أنّ الكتابيّة إذا أسلمت وانقضت عدّتها قبل أن يسلم الزوج ، ينفسخ النكاح (٢) . وقال في النهاية (٣) وفي كتابي الأخبار : لا ينفسخ النكاح بينهما ولكن لا يمكّن من الدخول عليها ليلا (٤) كما في الرواية. (٥)
ومنها : أنّه ادّعى الإجماع فيه على كراهية وطي الأمة إذ اشتراها حاملا (٦) . وأفتى في النهاية بالتحريم قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام. (٧)
ومنها : أنّه إذا ملك الرجل أمة ولمسها أو نظر منها على ما يحرم على غير المالك ،
__________________
(١) رسالة في صلاة الجمعة ( رسائل الشهيد الثاني ) ج ١ ، ص ٢٣٨ ـ ٢٤٠.
(٢) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، المسألة ١٠٥.
(٣) النهاية ، ص ٤٥٧.
(٤) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٢.
(٥) انظر : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، باب نكاح الذميّة ، ح ١٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٥٩.
(٦) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٨٥ ، المسألة ٤٦. ولا يخفى أنّه قال بالكراهة فيه قبل مضيّ أربعة أشهر.
(٧) النهاية ، ص ٤٩٦.