على قسمين :
الأوّل : ما له شاهد جمع ؛ والثاني : ما ليس له شاهد جمع.
وعلى الأوّل لا بدّ من الجمع ، وهو الجمع اللزومي ، وهو على أقسام خمسة :
منها : ما يكون (١) الشاهد داخليا حاصلا من ملاحظة نفس الخبرين الموجبة لحصول الظنّ بالمراد مثلا على وجه يقتضي العمل بهما.
ومنها : ما يكون شاهد الجمع فيه شرعيا قطعيا ، كالإجماع على المراد الجامع.
ومنها : ما يكون شاهد الجمع فيه عرفيا ظنّيا ، كما في العامّ والخاصّ المتنافيين ظاهرا عند عدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ.
ومنها : ما يكون شاهد الجمع فيه خارجيا واردا للجمع.
ومنها : ما يكون شاهد الجمع فيه خارجيا مقتضيا للجمع.
وعلى الثاني : الذي ليس فيه شاهد الجمع بوجه من الوجوه الخمسة ، اختلف في لزوم الجمع وعدمه على قولين :
الأوّل : لزومه كما عن المشهور ؛ لقاعدة أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
الثاني : عدمه ؛ لأنّ الجمع بلا شاهد طرح للدليلين ، فإنّ أحدهما إذا دلّ على وجوب شيء مطلقا مثلا ، والآخر على حرمته كذلك ، فلو جمع بحمل الوجوب على صورة والحرمة على اخرى مثلا ، يلزم طرح الدليلين ؛ فلا أولويّة له. (٢) وهو الأصحّ وفاقا للسيّد الاستاد.
وخامسا : أنّ المجتهد بعد استفراغ وسعه في تحصيل الدليل يحصل له أحوال :
منها : وجدان الدليل السالم عن المعارض.
ومنها : وجدان الدليل المتعارض الراجح بالمرجّح السالم عن المعارض أو المرجّح الراجح.
__________________
(١) ج : أن يكون.
(٢) الف : ـ له.