وعن الحسن بن جهم ، عن الرضا عليهالسلام قال : قلت : تجيئني (١) الأحاديث عنكم مختلفة ، قال : « ما جاءكم عنّا اعرضوه على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا ، فإن كان ذلك يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا » . قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، فلم نعلم الحقّ ، قال : « إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » . (٢)
وفي جواب مكاتبة عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليهالسلام : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة : هل يجب عليه أن يكبّر ، فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ؟
[ فكتب ] في الجواب عن ذلك : « حديثان : أمّا أحدهما : فإنّه إذا انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير ، وأمّا الحديث الآخر : فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » . (٣)
وروى الشيخ بسنده عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب إلى أبي الحسن عليهالسلام :
اختلف أصحابنا في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم أن لا تصلّهما إلّا على الأرض ، فوقّع عليهالسلام : « موسّع عليك بأيّة عملت » . (٤)
أقول : فهذان الحديثان مع حديث عمر بن حنظلة قرينتان على التفصيل ، لكن عدم وجود شيء من المرجّحات في الحديثين المختلفين أمر ذكره بعض الرواة على وجه الفرض والتقدير ، ولا وقوع له ، كما ذكره الطبرسي في كتاب الاحتجاج ، والاعتبار
__________________
(١) الف : يجيء. ب : يجيئني. وفي المصدر : تجيئنا.
(٢) الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ـ ١٠٩ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٣٣٧٣ و٣٣٣٧٤ و٣٣٣٧٥.
(٣) الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ٨١٩٢.
(٤) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٨٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ح ٤٥٨٧.