سعة حتّى يلقاه » .
قال الكليني : وفي رواية اخرى : « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » . (١)
العاشر : ما رواه أيضا فيه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العام ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ ؟ » قال : كنت آخذ بالأخير ، فقال : « رحمك الله » . (٢)
الحادي عشر : ما رواه أيضا فيه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟ قال : « خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله » . قال : ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّا [ والله ] لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم » .
قال الكليني : وفي رواية اخرى : « خذوا بالأحدث » . (٣)
الثاني عشر : ما رواه رئيس الطائفة في الاستبصار في باب الخلع بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب (٤) ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ما سمعت منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه » . (٥)
__________________
(١) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٦ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٧ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٣٨ و٣٣٣٣٩.
(٢) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٤٠.
(٣) الكافي ، ج ١ ، ص ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٩ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤١ و٣٣٣٤٢.
(٤) كذا ، وفي الاستبصار والتهذيب : الحسن بن أيّوب ؛ بدل : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن أيّوب.
(٥) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٣٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٥ ، ٢٨٦٠٥.