مقطوعا عليه.
وكذلك إذا كان فتاوى مختلفة من الطائفة وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر ، وجب العمل بالقول الموافق لهذا الخبر ؛ لأنّ القول لا بدّ له من دليل ، ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس يستند ذلك القول إليه ، فوجب طرحه.
فأمّا الأخبار إذا تعارضت فإنّا نحتاج إلى الترجيح ، وهو يكون بأشياء :
منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنّة المقطوع بها ، فإنّه يجب العمل به ، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الطائفة المحقّة ، فما لم يكن شيء من ذلك نظر ، فما كان راويه عدلا وجب العمل به ، فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة ، فيعمل به ويترك الآخر ، وإن تساويا عمل بأبعدهما من قول العامّة ويترك العمل بما يوافقهم ، فإن كان الخبران يوافقانهم أو يخالفانهم ، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر بتأويل دون العكس ، وجب العمل بما يمكن معه العمل بالآخر ؛ لأنّ الخبرين منقولان مجمع على نقلهما ، وإذا لم يمكن ذلك ، كان الإنسان مخيّرا في العمل بأيّهما شاء (١).
انتهى المقصود ملخّصا.
وقد ذكر نحو ذلك في الاستبصار أيضا. (٢)
وقال في موضع آخر من كتاب العدّة ـ موافقا لما ذكره هنا ـ عدم صحّة الاجتهاد عنده كما هو مذهب الأخباريّين ما هذا لفظه :
وأمّا الظنّ فعندنا وإن لم يكن أصلا يستند الأحكام عليه فإنّه تقف أحكاما كثيرة عليه نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين ونحو جهات القبلة وما يجري مجراها. (٣)
وقال في موضع آخر :
وأمّا القياس والاجتهاد فعندنا أنّهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما ونحن
__________________
(١) العدّة في اصول الفقه ، ج ١ ، ص ١٤٣ ـ ١٤٨.
(٢) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣ ـ ٤.
(٣) العدّة في اصول الفقه ، ج ١ ، ص ١٧.