وإن اريد أنّه كان التكليف بما يفيد الظنّ وإن لم يكن من حيث إفادة (١) الظنّ فالملازمة مسلّمة ، لكن نمنع (٢) قوله : « والعقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له ... » (٣) اه ؛ لأنّه على هذا التقدير لا دخل للظنّ حتّى يعتبر ضعفه وقوّته ، ويكون الانتقال من القويّ إلى الضعيف قبيحا.
وهذا الجواب كما ترى ؛ لأنّا نقول : المراد هو الأوّل.
قوله : « فالملازمة المذكورة ممنوعة ؛ لجواز اعتبار الشارع ... » إلخ ممنوع ؛ إذ جوازه وإن كان ممكنا ظاهرا (٤) فيتوهّم منه منع الملازمة إلّا أنّ ملاحظة الدليل القاطع من الخارج بعد التأمّل الصادق يمنعه ويثبتها ، وهو الضرورة القاطعة بأنّ لزوم (٥) الاقتصار في الأحكام الشرعيّة على أمثال تلك الامور المخصوصة يوجب الخروج عن الدين ، وعدم (٦) التديّن بدين خير (٧) المرسلين صلىاللهعليهوآله وذلك فإنّ (٨) مثل تلك الامور ـ التي قطعنا باعتبار الشارع لها وعلمنا بها (٩) علما قطعيا من جهة الإجماع ونحوه من الأدلّة القاطعة ـ ليس إلّا ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة وأصالة البراءة ، والاقتصار عليها وعدم التجاوز (١٠) إلى غيرها من الظنون الاجتهاديّة المستفادة من أخبار (١١) الآحاد ونحوها في كلّ مسألة مسألة (١٢) من المسائل الخلافيّة من أوّل الفقه إلى آخره ـ بمعنى وجوب الرجوع إليها وطرح الظنون المخالفة لها ـ يوجب ما ذكرنا (١٣) جدّا ، وإنكاره مكابرة قطعا ، فإنّ أكثر الأحكام الشرعيّة الآن مستفادة ممّا عدا (١٤) الامور المزبورة (١٥) من أخبار الآحاد
__________________
(١) ش ، ع : إفادتها.
(٢) خ ، م : يمنع.
(٣) م : + جهات.
(٤) ش ، ع ومفاتيح : ـ ظاهرا.
(٥) ر ، س ومفاتيح : ـ لزوم.
(٦) مفاتيح : « عن » بدل « عدم » .
(٧) ش ومفاتيح : سيّد.
(٨) ر ومفاتيح : بأنّ.
(٩) المثبت من ش ، ع. وفي سائر النسخ : به.
(١٠) ق : + عنها.
(١١) المثبت من خ ، م. وفي سائر النسخ : الأخبار.
(١٢) المثبت من خ ، م. وفي سائر النسخ : ـ مسألة.
(١٣) ق ، م ، ع : ذكرناه.
(١٤) خ : + هذه.
(١٥) ش : المذكورة.