والإجماعات المنقولة وغيرها من أسباب الظنون الاجتهاديّة بالضرورة ، وليس على اعتبارها دليل قاطع لو لم نعتبر (١) هذا الدليل ، أعني الدليل الرابع ، فإنّ الآيات المستدلّ بها على حجّيّة الأخبار (٢) ـ على تقدير تسليم وضوح دلالتها ـ يستلزم العمل بها عدم العمل بمضمونها ، وذلك فإنّها ما دلّت على حجّيّة خبر دون خبر وأثر دون آخر ، بل دلّت على حجّيّة جميع أخبار الآحاد ، ومن جملتها الإجماع على عدم حجّيّتها مطلقا المحكيّ في كلام جماعة من القدماء كابن زهرة والحلّي والمرتضى. (٣)
فإن قلت : هذا الإجماع معارض بمثله المحكيّ في (٤) كلام الشيخ (٥) وغيره وهو أرجح ؛ لاشتهاره بالشهرة المتأخّرة العظيمة.
قلت : اعتبار الشهرة (٦) مرجّحا لا دليل قطعي عليه على تقدير منع حجّيّة ظنّ المجتهد مطلقا إلّا إذا كان ظنّا مخصوصا مجمعا عليه ، فإنّه لا يتصوّر دليل قاطع هنا سوى الإجماع ، ودعواه فيما نحن فيه كما ترى ، فإنّ المانع عن حجّيّة أخبار الآحاد مثلا لا يمنع عنها (٧) لكونها أخبار آحاد بل لأنّها لا تفيد إلّا ظنّا ، وهذه العلّة جارية في المقام ، فكلماتهم تمنع عن حجيّته أيضا.
ومن هنا يظهر فساد دعوى الإجماع على حجّيّة الظنون المحتاج إليها في الأخبار والظنون المتعلّقة بها متنا وسندا ودلالة ، و(٨) كيف لا وأصل حجّيّتها مختلف (٩) فيها (١٠) لا إجماع فيها (١١) أصلا ، فكيف يكون إجماع على حجّيّة الظنون المتعلّقة بها ؟ ! مضافا إلى
__________________
(١) ع : لم يعتبر.
(٢) ع : أخبار الآحاد.
(٣) رسائل الشريف المرتضى ، ج ١ ، ص ٢١ وج ٣ ، ص ٣٠٩ ؛ الذريعة ، ج ٢ ، ص ٥٢٩ ، السرائر ، ج ١ ، ٢٧١ و٣٣٠ و٣٨٢ ؛ الغنية ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ) ص ٥٣٩.
(٤) ع : من.
(٥) خ : + رحمهالله. العدّة ، ج ١ ، ص ١٢٦.
(٦) ع : + حينئذ.
(٧) ش ، ع ومفاتيح : منها.
(٨) خ ، ق ومفاتيح : ـ و.
(٩) ش ، ع : يختلف. م : تختلف.
(١٠) في مفاتيح : فيه.
(١١) ش ، م ، ع ومفاتيح : فيه.