لإثبات المشروعيّة ... » . (١)
هذا ، وقد نسبها بعض الأعاظم والمشاهير من الأصحاب إلى المشهور أو الجمهور ، ونحن نكتفي في هذا المقام بنقل كلام الشيخ الأنصاري رحمهالله في طليعة رسالته في هذا المضمار ، حيث كتب :
المشهور بين أصحابنا والعامّة التسامح في أدلّة السنن ، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الإسلام والعدالة والضبط في الروايات الدالّة على السنن فعلا أو تركا.
ثمّ قال في نقل كلمات الأعلام حول الموضوع هكذا :
وعن الذكرى : أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم. (٢)
وفي عدّة الداعي بعد نقل الروايات الآتية : فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين. (٣)
وعن الأربعين لشيخنا البهائي رحمهالله نسبته إلى فقهائنا. (٤)
وعن الوسائل نسبته إلى الأصحاب مصرّحا بشمول المسألة لأدلّة المكروهات أيضا. (٥)
وعن بعض الأجلّة نسبته إلى العلماء المحقّقين ، (٦) خلافا للمحكيّ عن موضعين من المنتهى ، (٧) وصاحب المدارك في أوائل كتابه ، قال بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة وذكر ضعف مستندها ما لفظه : « وما يقال من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه ؛ لأنّ الاستحباب حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي » ، (٨) انتهى.
__________________
(١) مستمسك العروة ، ج ٧ ، ص ١٧١.
(٢) الذكرى ، ص ٦٨ ، باب في التلقين على الميّت.
(٣) عدّة الداعي ، المقدّمة ، ص ١٣.
(٤) الأربعين ، ذيل الحديث ٣١ ، ص ١٩٥.
(٥) راجع : مفاتيح الاصول ، للسيّد المجاهد ، ص ٣٤٦.
(٦) راجع : مفاتيح الاصول ، للسيّد المجاهد ، ص ٣٧٦.
(٧) حكاه السيّد المجاهد رحمهالله في مفاتيح الاصول ، ص ٣٤٦.
(٨) مدارك الأحكام ، ج ١ ، ص ١٣.