كلّ منها ، فلاحظ.
ولو كان عنوانا مستقلّا ووصفا زائدا على ما اشتمل عليه نفس الفعل اتّجه ذلك ، وغرضهم إثبات المندوبيّة بنفس تلك الأخبار ، وليس العنوان حينئذ إلّا عنوانا إجماليّا يبيّن تلك الأفعال المحكومة باستحبابها ، فتدبّر.
السابع : أنّ تلك الأخبار إنّما تبيّن حكم ما بلغ فيه الثواب ، فلا يشمل ما يحكم باستحباب فعل ، أعني ما يصرّح بنفس الحكم ويسكت عن جانب الثواب.
والجواب : منع الانحصار فيما ذكر ؛ فإنّ قوله في رواية هشام : « شيء من الثواب فعله » وأشباهه يشمل ما أبلغ نفس الحكم فقط ، وأنّ المشتمل على الحكم بواسطة استلزامه للثواب يكون مبلغا للثواب أيضا.
وربّما يتأمّل في ذلك الوجه بدعوى كون الثواب حينئذ من اللوازم العقليّة التي لا يستلزم ثبوت الملزوم ثبوتها ، حتّى يدّعى أنّ بلوغ الحكم بلوغ الثواب أيضا.
والجواب عنه واضح ؛ فإنّ الثواب على العمل مستفاد من الخبر ، وإن كان بمعونة ثبوت الملازمة بينه وبين استحباب الفعل ولو عقلا ؛ فإنّ كون اللزوم عقليّا أو عاديّا لا يجرح كون ثبوت الثواب مدلولا التزاميّا للخبر ، كما لا يخفي.
وكيف كان فقد يستدلّ لأصل استحباب ما ورد فيه خبر ضعيف بالشهرة والإجماع ، ويستدلّ بالاحتياط أيضا.
ربّما يشكل فيه إفادته لجواز نيّة التقرّب ، والمناص فيه الاستفادة بالحسن العقلي مرّة ، واخرى يجعل أوامر الاحتياط للاستحباب الشرعي ، فيكون مثل سائر موارد الأمر.
والحاصل أنّ الإتيان بنفس محتمل الاستحباب احتياط مطلوب على وجه الاستحباب ، وانكشف مطلوبيّته بتعلّق الأمر الشرعي به ، كما في سائر موارد الأوامر الشرعيّة.