آثار الواقعيّة عليه ، وهذا لا يستلزم وجوب الفعل ؛ فإنّ وجوبه لا يتمّ بمجرّد الثواب على الفعل ، ولا يتمّ به والعقاب على الترك ، ولا دليل على ترتيب آثار الواقعيّة على العقاب المستفاد منه بالحكم بالوجوب ، أو التصريح به ، وليس هذا من التفكيك في مفاد الخبر.
هذا بناء على استفادة ترتيب آثار الواقعيّة على خبر الوارد ، وأمّا بناء على ما استفدناه ، فأصل الإشكال لا دفع له كما لا يخفى.
السادس : أنّه يلزم تكرار الثواب في صورة مصادفة خبر المورد ومطابقته للواقع ، وذلك بأنّ الفعل بنفسه موجب للثواب ، فيستحقّه من أتى به ، وعنوان الإتيان بما بلغ فيه الثواب لا بدّ أن يكون موجبا حتّى يثاب مع عدم المطابقة ، وهذا هو التكرار.
والجواب : أنّ أصل منشأ روايات التسامح هو الاحتياط ، ولازمه مطلوبيّة الفعل مع عدم المصادفة ، وتلك الأخبار حاكمة بأنّ الشارع يثيب على العمل في صورة المخالفة ، فالثابت بها ليس إلّا الثواب مع عدم المصادفة ، ولكن بناء على ما قرّرناه مفاد الروايات ـ من استقلالها في إثبات الحكم الشرعي ، وكون خبر المورد من الامور المعتبرة في موضوع ذلك الحكم الشرعي ـ لا يكون إلّا ثواب واحد ؛ فإنّ الحاصل استحباب الامور المذكورة في تلك الروايات ، وثبوت ثواب له ، وحينئذ يكون نفس الفعل من مصاديق ما حكم في أخبار التسامح بثبوت الثواب له ، ولا يكون مصداقيّته لتلك الأخبار بعنوان زائد على عنوان نفسه في الواقع حتّى يجتمع جهتان ، ويلزم تكرّر الثواب.
والحاصل أنّ ما بلغ فيه الثواب عنوان إجمالي لامور عديدة حكم في تلك الأخبار بثبوت الثواب له ، ويثبت استحبابها من جهة هذا الثواب ، وهذا أمر متساوي النسبة إلى المطابق وغيره ، وليس مناطا على حدة للثواب غير عنوان نفس الفعل المطلوب ، حتّى يقال : اجتمع في عمل واحد جهات من المطلوبيّة ، ويلزم ثبوت ثواب