انتهى (١).
وقد استدل بالخبر على الجهر بالبسملة في الأخيرتين أو الأخيرة على تقدير قراءة الفاتحة ، وفي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل ذكرته في مواضع.
والحاصل : أنّه لا يبعد ادعاء تبادر كون الصلاة لا يجهر فيها أو يجهر إنّما هو باعتبار الأليين ، والخبر كما ترى تضمّن صلاة لا يجهر فيها ، ومع تبادر ما ذكرناه لا يتناول غير الأوّلتين من الإخفاتيّة ، ولو أريد بالصلاة الركعات كان خلاف المتبادر ، وعلى هذا فالتنصيص من الخبر على الجهر بالبسملة في الأخيرتين محلّ كلام.
أمّا احتمال أن يقال : إنّ المستفاد منها بتقدير التناول الاختصاص بالإمام كما هو صريح الرواية ، والقائلون بالجهر في البسملة في الأخيرتين لا يخصّون الإمام (٢) وحينئذ لا يتمّ الاستدلال.
فيمكن الجواب عنه بعدم القائل بالفصل ؛ إذ المنقول عن ابن إدريس عدم جواز الجهر مطلقا (٣) ، وعن غيره وجوب الجهر (٤) كذلك ، والاستحباب مثله ، وفيه نظر يعرف ممّا يأتي عن ابن الجنيد (٥).
وما ذكره الوالد قدسسره في (٦) عدم تناول الرواية للأخيرتين ، لعدم معلوميّة كونه عليهالسلام كان يقرأ فيهما ، بل الظاهر أنّه كان يسبّح.
ففيه : أنّ هذا محلّ كلام بالنسبة إلى غيره ممّن يعتقد رجحان القراءة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٧١.
(٢) كما في روض الجنان : ٢٦٨.
(٣) السرائر ١ : ٢١٨.
(٤) كما في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٢.
(٥) انظر ص ١٠١.
(٦) كذا في النسخ ، والأنسب : من.