من التطوع أو الفريضة ».
قال الحسن : أخبرني عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « القنوت في كل الصلاة » قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « أمّا ما لا شك فيه ما (١) جهر فيها بالقراءة ».
السند
في الأوّل : لا ارتياب فيه كالثاني.
والثالث : موثق بعبد الله بن بكير على ما مضى القول فيه (٢) ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ ظاهر السند رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان ، والأوّل يروي فيه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان ، ولا مانع منه ؛ لجواز الرواية بواسطة تارة وبعدمها اخرى ، كما في ابن أبي عمير ، فإنّ الحسين بن سعيد يروي عنه وأحمد بن محمّد بن عيسى يروي عنه مع أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. وقد كان الوالد قدسسره يرتاب في مثل هذا (٣) ، ودفعه ظاهر.
والرابع : فيه رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله ، وقد ذكرنا فيما مضى قول الكشي : إنّ ابن مسكان لم يرو عن الصادق عليهالسلام إلاّ حديث « من أدرك المشعر » كما ذكرنا وجود كثير من الروايات بخلاف ذلك (٤) ، وهذا من
__________________
(١) في التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧ : فما.
(٢) راجع ج ١ : ١٢٥.
(٣) منتقى الجمان ٢ : ٥.
(٤) راجع ج ٤ : ٤٨٦.