والثاني : كما ترى إن أراد الشيخ به بيان حكم النافلة كما هو الظاهر فالخبر لا يدلّ عليه بخصوصه ، والإطلاق فيه يتناول الفرض على تقدير جواز التبعيض ، لكن الشيخ لما كان مانعا من التبعيض تعيّن عنده الحمل على النافلة.
قوله :
باب وجوب الجهر في القراءة
روى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل يجوز (١) عليه أن لا يجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ».
فهذا الخبر موافق للعامّة ولسنا نعمل به ، والعمل على الخبر الأوّل.
السند
في الأوّل : وإن كان الطريق إلى حريز غير مذكور في المشيخة هنا
__________________
(١) في التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٤ لا يوجد : يجوز.