قضاء التشهد على ما بيّنّاه.
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال سمعته يقول : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه ».
فالوجه في هذا الخبر التقية لأنّه مذهب كثير من العامّة ، ونحن قد بيّنّا وجوب الشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
السند
في الأوّل : فيه أبو بصير ، والطريق إلى ابن أبي عمير في المشيخة فيه من لم يعلم توثيقه ، وفي الفهرست قال الشيخ في ترجمته : أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، وأخبرنا ابن أبي جيد (١) عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، وأخبرنا بالنوادر خاصة جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حميد ، عن عبد (٢) الله بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، وأخبرنا بها جماعة ، عن أبي [ القاسم ] (٣) إلى آخره (٤).
__________________
(١) في « رض » و « م » : جنيد ، والصواب ما أثبتناه من « فض ».
(٢) في المصدر : عبيد ، والظاهر اتحاد عبد الله مع عبيد الله ـ راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٦٥.
(٣) بدل ما بين القوسين في النسخ : المفضّل ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٤) الفهرست : ١٤٢.