ومن هنا يعلم أنّ التسليم (١) لصورة تخلل الحدث قبل استيفاء الأركان غير واضح ، هذا.
وأمّا دلالته على الاستحباب فقد ادّعاها القائلون به ، واستشكله بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّه إنّما يدل على أنّ التسليم ليس جزءا من الصلاة ، وهو لا يستلزم المطلوب ، فإنّ كونه واجبا خارجا عنها ـ كما ذكره بعضهم ودلت عليه الأحاديث الكثيرة ـ محتمل (٢).
وفي الظن أنّ التكلف في هذا ظاهر ، أمّا أوّلا : فلأنّ الحكم بالوجوب إن كان من ورود الأمر به في كثير من الأخبار مثل خبر زرارة السابق في القضاء المشتمل على ذكر الفوائت متحدة ومتعددة حيث قال فيه : « ثم سلّم » (٣). والرواية الواردة في صلاة الخوف المشتملة على قوله : « ثم يسلّم » (٤) والرواية الواردة في الشك بين الأربع والخمس المتضمنة لقوله عليهالسلام : « فتشهد وسلّم » (٥) وغير ذلك.
ففيه أوّلا : أنّ الأوامر الشرعية في إثبات كونها حقيقة في الوجوب كلام يعرف ممّا ذكرناه في أصول المعالم.
وثانيا : بتقدير التسليم ، المعارض موجود ، وقد مضى بعضه في التشهد ، حيث قال عليهالسلام في خبر محمّد بن مسلم : « فقل أشهد أن لا إله إلاّ الله »
__________________
(١) في « فض » و « رض » : التيمم.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٧.
(٣) راجع ص ٣٢٢.
(٤) الاستبصار ١ : ٤٥٥ / ١٧٦٦ ، الوسائل ٨ : ٤٣٦ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٤.
(٥) الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.