رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ساهيا قبل الشهادتين فإنّه يتوضّأ إذا كان قد وجد الماء ويتم الصلاة بالشهادتين وليس عليه إعادتها ، كما له إتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه فيما مضى. ويمكن أيضا أن يكون قوله : « قبل أن يتشهد » إنّما أراد به استيفاء التشهد المسنون دون أن يكون المراد به الشهادتين على ما قلناه في الخبر الأوّل.
السند
في الأوّل : فيه عبد الله بن بكير ، وقد مضى القول فيه مرارا من أنّه معدود من الموثق خبره ، مع الإجماع على تصحيح ما يصح عنه (١).
والثاني : فيه محمّد بن عيسى الأشعري ، وتقدّم أيضا القول من أنّي لم أقف على ما يقتضي توثيقه صريحا ، ومدحه في الجملة ممكن (٢).
أمّا ما تضمنه من قوله : ومحمّد بن عيسى على النسخة التي نقلت منها فهو محمّد بن عيسى اليقطيني على الظاهر ، وفي نسخة : عن محمّد بن عيسى وهو كذلك ، وربّما يرجّح الأوّل أنّ الراوي عن محمّد بن عيسى اليقطيني الحميري ونحوه ، فالرواية عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عنه بعيدة ؛ لاقتضائها واسطتين بين الحميري ومحمّد بن عيسى وهما
__________________
(١) راجع ج ١ : ١٢٥.
(٢) راجع ج ١ : ٢٠٧. وصرّح بتوثيقه الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٩ ، وروى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات : ١٤٤ ، ب ٥٧ ح ٣ ، وهو توثيق عام له.