يكون من القطن أو الكتان ، واحتمال غيرهما بعيد.
وأمّا التاسع : ففيه دلالة على خوف الحرّ ، إلاّ أنّ قوله : « اسجد على ظهر كفّك » إلى آخره. لا يخلو من إجمال ، كما أنّ قول السائل : ليس كل ثوب ، إلى آخره. كذلك ، فإنّ الأوّل كما يحتمل أن يراد به كون ظهر الكف أحد المساجد السبعة ـ فيدل على جواز السجود على ظهر الكف ، ويؤيّده إطلاق الخبرين السابقين (١) من قوله عليهالسلام : « واليدين » في عدّ المساجد ، وإن كان بعض الأصحاب حملهما على البطن لأنّه المعهود (٢) ـ يحتمل أن يراد أنّ ظهر الكف أحد المساجد التي يسجد عليها عند الضرورة فيدل على جواز السجود على الظهر مع الضرورة ، لكن لا يخفى أنّ السؤال تضمن عدم إمكان الثوب ، وحمل الجواب عليه غير لازم.
والأمر في أوّل الخبر بقوله : اسجد على ثوبك. لا يدل على أنّه مقدّم على ظهر الكف ؛ لجواز أن يكون أحد الأفراد ، وعلى هذا فاحتمال الاجتزاء بظهر الكف يمكن لو صحّ الخبر ؛ وفي عبارة بعض إليّ (٣) : السجود على ظهر الكف أولى ، جمعا بين وظيفتي السجود بباطن الكف وعلى ظاهره ، والأمر كما ترى.
وأمّا الثاني فالإجمال حاصل فيه من حيث إنّ عدم الإمكان محتمل لأن يكون من جهة عدم كونه من القطن والكتان ، ويحتمل أن يراد عدم إمكان وضعه على الأرض ، وكأنّ الثاني له ظهور.
والعاشر : له دلالة على مطلوب الشيخ ، لكن الكمّ يتناول غير القطن
__________________
(١) راجع ص ٢٢٥ و ٢٤٠.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٤٠٤.
(٣) كذا في النسخ ، وانظر المسالك ١ : ١٨٠.