يكون مع الرطوبة ، واحتراق الجص لو ظهر بمقتضى النص لا يتحقق كونه رمادا ، والاعتبار في الطهارة بالرماد والدخان ، ولو أريد ( مجرد اتصال الأجزاء من العظام المذكورة ) (١) وأنّ الطهارة إنّما هي للعذرة والعظام نفي إشكال العلاّمة ، فلا بدّ حينئذ أن يقال : إنّ السؤال من جهة إدخال النجاسة المسجد حيث أوقد بالعذرة وعظام الموتى ، فالجواب يتضمن الطهارة باستحالة العذرة رمادا ، غاية الأمر ( أنّ ذكر الماء ) (٢) غير ظاهر الثمرة ، إلاّ أن يكون تقريبا لاستبعاد طهارة النار ، أو يراد التنظيف لضرورة التوجيه.
وعلى كل حال ظاهر الخبر جواز السجود ، حيث كان المسئول عنه هو السجود ، فلو كان الجواب خاليا عن ذلك لما أفاد في الظاهر.
وإذا عرفت هذا مجملا فالخبر الثاني الدال على جواز السجود على القير له مؤيّدات من الأخبار في التهذيب (٣) ، وفي باب الصلاة في السفينة ما يدل على الجواز (٤) ، لكن احتمال الضرورة ممكن.
اللغة :
قال جدّي قدسسره في فوائد التهذيب : القفر ضرب من القير. وفي الصحاح : الصاروج النورة وأخلاطها ، فارسي معرب (٥).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » : مجرد الأجزاء من المذكور ، وفي « فض » : مجرد اتصال الأجزاء من المذكور.
(٢) بدل ما بين القوسين في « فض » : ان الماء ذكره ، وفي « م » : ذكره.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٥ و ٢٩٨ / ٩٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦ و ٧.
(٤) انظر الوسائل ٨ : ٤٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣.
(٥) الصحاح ١ : ٣٢٥.