أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام فسنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.
فالوجه في هذا الخبر هو أنّه يجوز أن يكون عليهالسلام إنّما فعل ذلك لضرورة دعته إلى ذلك دون حال الاختيار.
السند
في الأوّل : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه في أحمد بن محمّد بن يحيى من عدم توقف مشايخنا فيه (١) ، وأحمد بن محمّد الراوي عنه ابن محبوب هو ابن عيسى ، وابن أبي نجران : عبد الرحمن.
والثاني : فيه أبو إسماعيل السرّاج ، وفي الكافي في صلاة الحوائج صرح بأنّ اسمه عبد الله بن عثمان بن عمرو الفزاري (٢) ، وفي الرجال عبد الله بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري أخو حمّاد بن عثمان (٣) ، وقد وثّقه النجاشي في ترجمة حمّاد بن عثمان (٤) ، ولم ينقل شيخنا ـ أيّده الله ـ
__________________
(١) راجع ج ١ : ٤١ و ٩٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٧٨ / ٦ وفيه : عن عبد الله بن عثمان أبي إسماعيل السراج.
(٣) انظر رجال ابن داود : ٨٤ / ٥٢٢ ، خلاصة العلاّمة : ٥٦ / ٤.
(٤) رجال النجاشي : ١٤٣ / ٣٧١.