وفي الكشي عن حمدويه أنّه ناووسي واقفي (١).
والرابع : واضح ، وإسماعيل فيه اشتراك (٢) لا يضر بالحال.
والخامس : حاله غير خفي بمحمد بن سنان وأبي بصير.
المتن :
في الأوّل : دال على أنّ الإمام يسلّم واحدة عن يمينه ، والمأموم يسلّم تسليمتين ، والمنفرد واحدة مستقبل القبلة.
والثاني : مقتضاه تسليمة واحدة للإمام على الإطلاق وتقييده بالأوّل ممكن ، كما أنّ تقييد الأوّل من جهة التسليمتين للمأموم بما إذا كان على شماله أحد كذلك.
والثالث : يؤيّد الثاني في المأموم.
والرابع : ظاهره الاكتفاء بالواحدة للجميع ، وحمل الشيخ له وجه. ويحتمل أن يراد بالتسليمة : الواحدة في الكيفية لا في الكمية ، وفيه بعد. كما أنّ احتمال أنّ الواجب واحدة على القول بالوجوب ممكن.
والخامس : كما ترى يدل على أنّ المنفرد والإمام يسلّم واحدة ، لكن مضى في الثاني أنّ المنفرد يسلّم مستقبل القبلة والإمام عن يمينه ، وهذا يقتضي أنّ كلاّ من الإمام والمنفرد يسلّم مستقبل القبلة. وما تضمنه آخره من قوله « فسلّم على الذين عن يمينك » يدل على اعتبار وجود أحد عن يمينه ، وقوله : « لا تدع » إلى آخره. في الظن أنّ لفظ « شمالك » ينبغي عوضه « يمينك » كما لا يخفى ، ويحتمل توجيهه بأنّ التسليم على الشمال موقوف
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٦٥٩ / ٦٧٦.
(٢) انظر هداية المحدثين : ١٨.