للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ؛ والظاهر من الشيخ في النهاية والجمل والمبسوط التخيير من غير تفضيل ، ومن الاستبصار ذلك في حق المنفرد ، وأمّا الإمام فالأفضل له القراءة.
وابن الجنيد قال : يستحب للإمام المتيقّن أنّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته أن يُسبّح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوّلتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن من ذلك (١) قرأ فيهما بالحمد ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة ، والمأموم فيقرأ فيهما ، والمنفرد يجزؤه أيّما فعل.
وثالثا : أنّه هل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي للقراءة في الأوّلتين؟ قال في المبسوط : إن (٢) نسي القراءة في الأوّلتين لم يبطل تخييره ، وإنّما الأولى له القراءة لئلاّ تخلو الصلاة من القراءة ، وقد روي أنّه إذا نسي القراءة في الأوّلتين تعيّن في الأخيرتين.
وقال ابن أبي عقيل : من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين وذكر في الأخيرتين سبّح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا (٣).
إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ الأوّل كما يدلّ على إجزاء التسبيح عن قراءة الفاتحة يدل على الاكتفاء بالمرّة المذكورة فيه ، وهي : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » وهذا المنقول عن المفيد رحمهالله أنّه قال : أقلّه أربع تسبيحات ، وهي : « سبحان الله والحمد الله ولا إله إلاّ الله والله
__________________
(١) في « رض » : أو لم يأمن في ذلك. ، وفي المصدر : أو لم يأمن ذلك.
(٢) في المصدر : من.
(٣) المختلف ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٧ ، الفقيه ١ : ٢٠٩ ، السرائر ١ : ٢٣٠ ، النهاية : ٧٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨١ ، المبسوط ١ : ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢.