اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب والترجيع للتقيّة ، والترجيع لمن أراد الإشعار (١) انتهى.
ولا يخفى أنّ النص المبحوث عنه لا يأبى ما قدّمناه ، والحمل على التقية بتقدير ثبوت : الصلاة خير من النوم ، في الإقامة ممكن.
وأمّا الثاني : فلا يخفى ظهوره في أنّ الإمام عليهالسلام كان ينادي في بيته لا في الأذان ، ويجوز أن يكون النداء لأجل تنبيه أهله وأولاده ، والوجه في الأخبار حصول المطلوب من التقيّة ، والله أعلم.
والثالث : يدل على أنّ التثويب بين الأذان والإقامة لا يعرفه ، وقد قدّمناه من معناه أنّه الإتيان بالحيعلتين بين الأذان الإقامة ، وقد ذكره بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ (٢) وسمعت ما نقله في المختلف.
ثم ما ذكره الشيخ من الاستدلال بالخبر على التقية لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ التثويب إن كان قول : الصلاة خير من النوم ، فهو غير معروف بين الأذان والإقامة ، فلعلّ الإمام عليهالسلام قال ذلك ، لأنّه غير المعروف بين أهل الخلاف ، ولو حمل على إعادة الحيّعلات أمكن.
والرابع : ربما كان فيه دلالة على أنّ التثويب تكرار الحيعلة عوض : الصلاة خير من النوم ، وقول الشيخ : إنّ هذه اللفظة ـ يعني : الصلاة خير من النوم ـ لو كانت مسنونة ، إلى آخره. يدل على أنّ كلامه الأوّل في : الصلاة خير من النوم ، كما فيه دلالة على جواز التكرير للإشعار ، ولا يخفى أنّ حمل جميع ما تقدّم على : الصلاة خير من النوم ، مشكل في الأخبار السابقة
__________________
(١) المختلف ٢ : ١٤٤ ، وهو في المبسوط ١ : ٩٥ ، والخلاف ١ : ٢٨٨ ، والانتصار : ٣٩ ، والسرائر : ٢١٢.
(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨.