لا يضرّ بالحال إذا لم يحصل وصف الجهر ، نعم لو لم يعتبر ما ذكر أمكن ما قاله ، ولعلّ الأمر سهل.
قوله :
باب الجهر في النوافل بالنهار
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات (١) والسنّة في صلاة الليل بالإجهار ».
فأمّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته من التطوع بالنهار؟ قال : « نعم ».
فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل الرواية الأُولى على الفضل والندب دون الفرض والوجوب ، والرواية الأُخرى على الجواز ورفع الحظر.
السند
في الأوّل : فيه ـ مع الإرسال ـ الحسن بن عليّ بن فضّال ، وقد قدّمنا القول فيه بأنّه فطحيّ ثقة.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٥ : بالإخفاء.