محمّد السورائي على سبيل الجزم (١) ، وفي فضالة بن أيّوب ذكرها رواية عمّن (٢) ذكرناه ، ولعلّ توسّط الحسن لا يضرّ بالحال ، لكونه يصير معلوما ، ويظهر من الشيخ في الفهرست عدم الالتفات إلى هذا ؛ لأنّه إنّما ذكر اختصاص الحسن بزرعة وسماعة فقط (٣).
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على أنّه لا صلاة إلاّ بقراءة فاتحة الكتاب ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ المنفيّ في مثل هذا الصلاة الصحيحة لا الكاملة (٤) ، على وجه يغني عن الذكر هنا ، غير أنّه يمكن ادعاء ظهور مثل هذا المتن في البطلان من حيث السؤال ، وإن كان باب الاحتمال واسعا.
أمّا قوله عليهالسلام : « في جهر أو إخفات » فيحتمل أمرين :
أحدهما : أن يراد في الصلاة الجهريّة والإخفاتيّة.
والثاني : أن يراد القراءة جهرا أو إخفاتا في كل من الصلاتين ، والفائدة تظهر عند القائلين بالتخيير في الصلوات بين الجهر والإخفات (٥) ، فليتأمّل.
وما تضمّنه الخبر من قوله : قلت أيّهما أحبّ ، إلى آخره. وإن اقتضى بظاهره عدم وجوب الفاتحة للمستعجل والخائف نظرا إلى أنّ الأحبّ يستعمل في الأفضل ، إلاّ أنّ إرادة الوجوب من الأحبّ لا مانع منها ، وأظنّ
__________________
(١) رجال النجاشي : ٥٨ ، وفيه : الحسين بن يزيد.
(٢) في « فض » و « م » : عن من.
(٣) الفهرست : ٥٣ / ١٨٦.
(٤) انظر معالم الدين : ١٥٩.
(٥) حكاه في منتقى الجمان ٢ : ١٣.