السند :
في الأوّل : معلوم كما كرّرنا القول فيه (١). وكذلك الثاني (٢).
المتن :
في الأوّل : ربّما قيل إنّه ظاهر في أنّ التسليم ليس من الصلاة ؛ إذ الحدث في أثناء الصلاة مبطل لها بغير خلاف.
وأورد عليه بعض المعاصرين ـ سلمه الله ـ (٣) أنّ البطلان بغير خلاف إن كان لتخلل الحدث قبل استيفاء الأركان فمسلم لكن لا ينفعكم ، وإن أريد تخلله بعد استيفائها فالخلاف فيه مشهور ، والصدوق قائل بعدم البطلان به كما تضمّنه صحيحة زرارة وموثقته. انتهى (٤).
ولا يحضرني الآن كلام الصدوق والروايتان ، إلاّ أنّ الشيخ فيما سبق ادّعى الإجماع على بطلان الصلاة بالحدث قبل إكمال الشهادتين (٥). وللسيّد المرتضى خلاف في بعض الأحداث الواقعة في أثناء الصلاة ، حيث حكم بالوضوء والبناء ، كما يأتي (٦). وإن ادّعى الشيخ في التهذيب الإجماع على البطلان فيما عدا المتيمم إذا أحدث ووجد الماء (٧).
__________________
(١) راجع ج ١ : ٥٧ ، ٧٠ ، ١٨٣ ، ٣٩٨.
(٢) راجع ج ١ : ٧٠ ، ٧١ ، ٧٣ ، ١١٠.
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من « م ».
(٤) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٧.
(٥) راجع ص ٣٢٦.
(٦) انظر ج ٦ : ٣٧٨ و ٣٨٥.
(٧) التهذيب ١ : ٢٠٥.