بالإقعاء في الصلاة ما بين السجدتين ».
فالوجه في هذه الرواية الرخصة أو حال الضرورة ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه في الرواية الاولى ، وذلك أيضا مطابق للروايات التي أوردناها في كتابنا الكبير.
ويؤكد ذلك أيضا :
ما رواه معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي جميعا قالوا (١) : « لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب ».
السند
في الأوّل : فيه أبو بصير.
والثاني : لا ارتياب في صحته.
والثالث : فيه أنّ الطريق إلى الثلاثة غير مذكور في المشيخة ، وفي الفهرست ما لا يفيد الدخول في الطرق ، مضافا إلى أنّ الظاهر إسناد القول إليهم كما في النسخة المنقول منها ، وفي التهذيب « قالوا قال » في نسخة ، وعلى هذا يكون من قبيل الخبر المضمر وإن كان الحق أنّه لا يضرّ بالحال لو سلم من غيره.
المتن :
في الأوّل : ظاهره التحريم ، غير أنّ المشهور الكراهة (٢) ، والصدوق
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٧ زيادة : قال.
(٢) كما في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، المختلف ٢ : ٢٠٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٠٩ ، الحبل المتين : ٢١٥.