من زاد ركعة وجلس عقيب الرابعة اعتمد على مجرّد الجلوس كما نقل عنه (١) ، وسيأتي إن شاء الله بيان ما لا بدّ منه (٢).
وأمّا الثاني : فقد يقال فيه : إنّ آخر الشيء قد يدخل فيه وقد لا يدخل كما يعرف من العرف وكلام أهل الأصول أيضا ، وحينئذ لا يدل الخبر على أنّ التسليم داخل ، ولو سلّم إرادة الدخول لا يدل على الوجوب أيضا ؛ لجواز تركب الصلاة من واجب وندب.
وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ كلام الشيخ يشعر بأنّ الخروج بغير التسليم ( يعني بالشهادتين ، لكن التسليم ) (٣) من تمامها (٤). والأمر كذلك ، إلاّ أن [ كلامه محتمل لأن يريد ] (٥) أنّ مفهوم الخبر عدم تحقق الخروج ( إلاّ ) (٦) بالتسليم ، فيكون على جهة الفضل ، والظاهر من الخبر ذلك ، إلاّ أنّ السؤال لمّا كان عمّا وقع قبل التشهد يحتمل أن يكون عليهالسلام أراد أنّ التشهد ليس هو الآخر بل الآخر التسليم ، على معنى أنّ منتهى الأفعال إلى التسليم ، لا منتهى الأفعال التسليم ، كما يدل عليه حكم التشهد.
والحقّ أنّ الخبر لو عمل به كان له دلالة على الوجوب في الجملة ، لكن المعارض اقتضى ما ذكره الشيخ ، والقائلون بأنّ التسليم خارج يضر
__________________
(١) انظر ج ٦ : ٢٠٤.
(٢) انظر ج ٦ : ٢٠٥ ـ ٢٠٩.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) انظر مجمع الفائدة ٢ : ٢٨٥.
(٥) ما بين المعقوفين في « فض » : كلام مجمل لأن يريد. وفي « رض » : كلامه يحمل لأن يريد. وفي « م » ما يمكن أن يقرأ : كلام مجمل لا يزيد. ولعل الأنسب ما أثبتناه.
(٦) ما بين القوسين ليس في « م ».