والرابع : واضح.
والخامس : فيه عثمان بن عيسى وبكر بن حبيب ، والأوّل تكرر القول فيه (١) ، والثاني مهمل في الرجال (٢).
والسادس : واضح الحال ؛ لما مضى في علي بن الحكم من المقال (٣).
المتن :
في الأوّل : ظاهره الاكتفاء في التشهد الأوّل بالشهادة المذكورة ، والتشهد الثاني لا بدّ فيه من الشهادتين ، والتعريف فيهما كأنّه للمعهود الذهني ، ولو كان للخارجي أشكل بما لا يخفى.
ثم إنّ المعروف بين الأصحاب وجوب الشهادتين في التشهدين (٤) ، بل قال بعض الأصحاب : إنّه إجماعي فيما يظهر (٥) ، وعلى هذا فالتأويل في الخبر لا بدّ منه ، إمّا بما ذكره بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من احتمال اكتفائه عليهالسلام بما ذكر اعتمادا على التلازم العادي (٦) ، وإن كان فيه نوع تأمّل ؛ لأنّ ظاهر السؤال عما يجزئ في التشهد ، والجواب كما ترى يدل على أنّ هذا المذكور يجزئ ، والتلازم العادي غير معلوم ، وبتقديره يشكل
__________________
(١) راجع ج ١ : ٧١.
(٢) رجال الطوسي : ١٥٦ / ٢٨ ، رجال ابن داود : ٢٣٤ / ٨١ وفيه : بكر بن عبد الله بن حبيب.
(٣) راجع ج ١ : ٢٤٩.
(٤) كما في النهاية : ٨٣ ، الشرائع ١ : ٨٨ ، الروضة البهية ١ : ٢٧٦.
(٥) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٢٧٤.
(٦) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٠.