الرواية من التهذيب ، وتعبير ابن مسلم من المصنّف ، أو هو مأخوذ من الكافي ، فليتأمّل في ذلك كلّه.
وأمّا الرابع : فما ذكره الشيخ فيه في غاية البعد ، ولعلّ الأولى التوجيه بما ذكره في الخامس (١) ، وإن كان التوجيه في الرابع أقرب منه في الخامس ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : « لا بأس » محتمل لنفي الحرج ، بخلاف الخبر الخامس ؛ فإنّ الظاهر منه المساواة في القبول من دون ترجيح ، لكن مع وجود المعارض فالتأويل لا بأس به ، وما قاله الشيخ ـ من عدم بطلان الصلاة أو عدم استحقاق العقاب ـ زيادة عن قدر الحاجة ، بل غير موافق لقوله عليهالسلام : « هو مقبول منه » كما لا يخفى.
قوله :
باب السجود على الجبهة
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مضارب (٢) قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمير (٣) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون ، عن بريد ،
__________________
(١) راجع ص ٢١٩.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٦ / ١٢٢٠ : مصادف.
(٣) في « فض » : موسى بن عمر ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب ـ راجع معجم رجال الحديث ١٩ : ٥٥. إلاّ انه يأتي التصريح بأنّه موسى بن عمير فيما بعد.