أحمد وأبوه ، وأمّا على الثاني فواحدة ، والذي في التهذيب عن أبيه محمّد ابن عيسى في نسخة ، وفي أخرى كما هنا (١) ، والاعتبار يشهد بصحة الاولى ، وهي في نسخة عليها المعوّل.
ومحمّد بن أبي عمير ( هذا يكون معطوفا على أبيه ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير كثيرة ، كرواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ) (٢) أمّا على النسخ الأخر فاحتمال العطف على محمّد بن عيسى اليقطيني قائم ، فيكون محمّد بن عيسى الأشعري راويا عن ابن أبي عمير. وعلى تقدير « عن » فيحتمل العطف على محمّد بن عيسى ويكون الأب راويا عن ابن أبي عمير ، ويحتمل العطف على الأب فيكون أحمد هو الراوي عن ابن أبي عمير. والحسين بن سعيد كابن أبي عمير ، فليتدبّر.
المتن :
ينبغي أن يعلم قبل الكلام فيه أنّ العلاّمة في المنتهى قال : وهو ـ أي التشهد ـ واجب في كل ثنائية مرّة وفي الثلاثية والرباعية مرّتين ، وهو مذهب أهل البيت عليهمالسلام (٣). وهذا كما ترى يدل على الإجماع في المسألة ، وحينئذ لا بدّ من تأويل الأخبار المنافية لذلك ، والأوّل منها ، وتوجيه الشيخ وإن بعد لكن لا بدّ من تحمّل بعده للضرورة.
وقول الشيخ : بعد الشهادتين ، يعطي عدم وجوب الصلاة على النبي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٣) المنتهى ١ : ٢٩٢.