وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وأمّا الإقامة فلم أقف على ما يدلّ على استحبابها ، وظاهر الصدوق نفي الأمرين عنها (٢).
وفي المنتهى : يجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويقتدين بها ، ذهب إليه علماؤنا (٣).
وفي معتبر بعض الأخبار ما يدلّ على أنّه ليس على المرأة أذان وإقامة (٤) ، ويمكن أن يحمل على نفي الاستحباب المؤكّد ، أو يحمل على نفي الأمرين معا.
وفي المقام كلام بالنسبة إلى سماع صوتها ، لكونه عورة قد ذكرناه في حواشي التهذيب.
قوله :
باب الكلام في حال الإقامة
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة؟ قال : « لا ».
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٢ بتفاوت يسير.
(٢) الفقيه ١ : ١٩٤.
(٣) المنتهى ١ : ٢٥٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٣.