والرابع : كما ترى تضمّن جهرة عليهالسلام مرّتين ، وهو مجمل ؛ إذ المرّتان محتملة للفاتحة وللسورة ، فيراد بالمرّتين في كل ركعة من الأوّلتين ، ويحتمل أن يراد بالمرّتين في الفاتحة الواقعة في الركعتين ، فتكون السورة لا يستحب فيها الجهر بالبسملة ، ولا يبعد ادّعاء ظهور الأوّل ، بل عدم القائل بالثاني فيما أعلم يؤيّد نفيه ، وقد تقدّم في الأقوال ما يغني عن الإعادة لمناسبة هذا الخبر منها.
وما تضمّنه من قوله : وقنت في الفجر ، ربّما يدل على الاختصاص بالفجر ، والأخبار في ذلك ستأتي مفصّلة إن شاء الله ، ( كما يأتي ) (١) في التسليم للإمام ، فليكن هذا الخبر على ذكر لما يأتي بسبب المعارضة.
ولا يخفى أنّه ربّما يستفاد من الخبر عدم الجهر في البسملة في الأخيرتين على الاحتمال الأوّل إلاّ أن تكون الصلاة مقصورة.
وما تضمنه الخبر من قوله : « مرّتين » فهو محتمل لأن يراد : أنّه عليهالسلام قال : يعيدها يعيدها ، كما يحتمل أن يراد : أنه يعيدها مكرّرة في الصلاة بتضمين يعيدها معنى : يقرأها ، ولا يخفى وضوح الأوّل.
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن مسمع البصري قال : صلّيت مع أبي عبد الله عليهالسلام فقرأ : بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربّ العالمين ، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرّحمن
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « فض ».