بل لا وجه له.
نعم على التقدير الأوّل لا مانع من أن يقال : إنّ الإعادة بسبب فعل خلاف المشروع في الصلاة وإن كانت السورة مستحبة ، كما ذكرناه في الحديث الذي ورد بأنّه لا يقرأ بأقلّ من سورة في حواشي التهذيب لدفع من استدل به على وجوب السورة.
واحتمال استبعاد الوجه في الخبر بأنّ إعادة الصلاة بترك المستحب غير واضحة الوجه ، يدفعه أنّ الصلاة كيفيّة متلقّاة من الشارع ، فلا مانع من البطلان بفعل المستحب على هيئة مخالفة للمنقول.
ولا يتوجه أنّ في الأخبار ـ كما سيأتي (١) ـ ما يدلّ على التبعيض ، وحينئذ لا بدّ من حمل الخبر على وجه لا ينافي ذلك ، ولو حمل على إعادة البسملة بنحو ما ذكر في الوجه الثاني أمكن ، بخلاف إعادة الصلاة.
لإمكان الجواب بالحمل على أنّ ترك البسملة لم يكن على وجه الإتيان ببعض السورة ، بل يجوز أن يكون الترك بقصد كون السورة غيرها وإن كان ظاهر الخبر خلافه ، إلاّ أنّ في الجواب نوع إشعار به.
ويحتمل أن تكون الإعادة لوقوع الفعل بغير موافقة الشرع مع إمكان الاطّلاع عليه ، وفي هذا نوع تأمّل.
ولعلّ الأولى الحمل على الاستحباب في الإعادة ، والمبالغة لدفع قول العيّاشي ، وتوهّم الوجوب لعلّه اندفع بوجه من الوجوه ، هذا.
والعيّاشي المذكور لا أعلم حاله ، وضبطه في التهذيب (٢) : العبّاسي ، في نسخة معتبرة بالباء المفردة والسين المهملة.
__________________
(١) في ص ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٩ / ٢٥٢.