الله بل أنا مقرّ بولايتكم (١). انتهى.
وربّما يقال : إنّ الخبر وإن كان ( فيه ما فيه ) (٢) ، إلاّ أنّ اعترافه بما ذكر كاف في إيمانه ، والطريق إليه حسن ، فما ذكره جدّي قدسسره نقلا عن الشيخ من كونه عاميّا (٣) ربّما يندفع بهذا ، فليتأمّل ، هذا.
وينبغي أن يعلم أنّي وقفت بعد ما ذكرته على رواية من الشيخ في باب صلاة العيدين وفيها تصريح برواية الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان (٤) ، وحينئذ يتعيّن أن يكون الموجود هنا هو القروي ، ونسخة الهروي تصحيف ، والمذكور فيما يأتي مجهول الحال ، لأنّي لم أقف عليه في الرجال.
والثاني : فيه عبد الله بن بكير ، وقد مضى القول فيه مفصّلا (٥).
والثالث : لا ارتياب فيه كما لا يخفى.
المتن :
في الأوّل : لا يخفى دلالة صدره على أنّ القران بين السورتين جائز على الإطلاق ، إلاّ أنّ قول السائل : قلت : أليس يقال ، محتمل لأن يكون مراده أنّ إطلاق الجواب بالجواز يقتضي نوع منافرة للأمر بإعطاء كل سورة حقها على سبيل الاستحباب ، كما يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب ،
__________________
(١) لم نعثر عليها في كمال الدين ، ولكنّها موجودة في عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨٢ / ٦ ، الوسائل ٤ : ٩٨ أبواب أعداد الفرائض ب ٣٠ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : منه.
(٣) راجع ص : ١٥٦.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٨.
(٥) في ج ١ : ١٢٥.