فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة » (١).
وفي المختلف ذكر أنّ الرواية عن محمّد بن حمران (٢) ؛ والذي في الفقيه ما نقلناه ، ويحتمل أن يكون قوله : « وصار » ليس من الرواية ، لكنه بعيد (٣).
وغير ذلك من أخبار ذكرتها في محلّ آخر.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يستفاد من كثير من هذه الأخبار رجحان التسبيح ، والفرق بين الإمام وغيره وإن وجد في البعض إلاّ أنّ رواية الصدوق الصحيحة عن زرارة المتضمّنة لقوله : « إذا كنت إماما أو وحدك » صريحة في عدم الفرق ؛ والنهي في بعض الأخبار والنفي في صحيح زرارة المروي من الصدوق في باب الصلاة (٤) ، أقل مراتبه إفادة المرجوحيّة.
ويؤيّده النهي في الخبر السادس المذكور في الكتاب ، وتأويل الشيخ بالاعتقاد قد ذكرت ما فيه في حاشية التهذيب وغيرها ، والحاصل أنّه لو كان المراد ما ذكره ينبغي أن يكون في الجواب ما يفيد التخيير ؛ لأنّ دفع التعين كما يتحقّق بتعين التسبيح يتحقّق باحتماله ويتحقّق برجحانه.
أمّا التأويل الثاني فله وجه ، إلاّ أنّ المؤيّد للترجيح إذا وجد لا حاجة إلى التأويل.
غاية الأمر أنّه يبقى الكلام في خبر ابن سنان ، وللوالد قدسسره فيه كلام في المنتفى حاصله : أنّ قوله : أيّ شيء تقول أنت؟ لا مانع من حمله على السؤال عن قوله : إذا كان مأموما ، وفيه ما لا يخفى ، وقد أطال قدسسره القول
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٣.
(٢) المختلف ٢ : ١٦٥.
(٣) في « م » زيادة : وهذا جميع ما ذكر.
(٤) راجع ص : ١٩٠.