أبي عقبة ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال.
والثاني : واضح.
والثالث : فيه محمّد بن يحيى ، والمستفاد من الرجال رواية محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم (١) ، والخزّاز ثقة (٢). أمّا غياث فالشيخ قال : إنّه بتري (٣) ، والنجاشي وثقه (٤) ، وقد مضى عن شيخنا قدسسره في الجزء الأوّل (٥) النقل عن الكشي أنّه قال : بأنّه بتري رواية عن غير معلوم ، ولم نقف عليه في الكشي ، وفي الظن رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن غياث في الأخبار ، والشيخ قال في هذا الكتاب : إنّ الخثعمي عامي ، والجميع مضى مفصلا (٦) ، فليراجع.
المتن :
في الأوّل : واضح ، غير أنّ قوله : « جعل حصا » فيه دلالة على أنّ اعتبار مقدار الدرهم لا يشترط فيه اتصال الأجزاء في المسجد ، إلاّ أن يقال : إنّ الخبر من قبيل المجمل ، إذا لم يعلم قدر الحصا ، نعم ربّما دل الحصا على أنّه عليهالسلام لم يكتف بالمسمّى في السجود ( لكن لا يدل على التعيين كما لا يخفى ) (٧).
__________________
(١) انظر رجال الطوسي : ٤٨٨ / ٢ ، الفهرست : ١٥٤ / ٦٨٣.
(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٤ ، رجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٣٠ ، خلاصة العلاّمة : ١٥٨ / ١٢٠.
(٣) رجال الطوسي : ١٣٢ / ١.
(٤) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣.
(٥) راجع ج ٣ : ٢٩٥.
(٦) راجع ج ٢ : ٤٥٦.
(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».